عاجل.. إعادة المرافعة في محاكمة متهم بـ "أحداث مسجد الفتح"
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة المتهم حسن سعيد محمد إمام بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".. للمرافعة بجلسة 27 مارس الجاري.
كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام كما عاقبت 20 متهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم" حدث " بالسجن لمده 5 سنوات
وقضت المحكمه بعدم مسؤوليه احد المتهمين عن افعاله وامرات بايداعه احدى دور الصحه النفسيه
واعتبر المحكمه الحكم الصادر ضد عدد 2 متهمين لازال قائم
الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة ألاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسجد الفتح النيابة العامة احداث مسجد الفتح إعادة المرافعة حيثيات حكم أحداث مسجد الفتح
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة