الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة النفط، اليوم الاثنين، توضيحا حول توقف الصادرات من إقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها " اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان (لبيكور) بتاريخ 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات".

وأضافت أنه" بصدد ذلك، نود توضيح الآتي.

1. إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة اشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه، في اقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.

2. إن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.

3. سبق ان بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا المرقم (480) في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. ولا زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون.

4. تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن هذه الوزارة، ومنها كتابنا المذكور آنفاً، الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود انتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم او موافقة هذه الوزارة. وان عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة.

5. إن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم. وإن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان. وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15/2/2022. ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار.

6. سبق ان طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا ان العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة.

7. صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة اضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج. وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة.

8. لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن اكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الانبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.

9. سبق ان استقبلت الحكومة العراقية على اعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة او تغيير.

10. إن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية واصول العمل الاستثماري الاجنبي.

11. إن وزارة النفط الاتحادية، وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون. وعلى الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة هذه الوزارة وزارة النفط العاملة فی فی الإقلیم

إقرأ أيضاً:

يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".

كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".

كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.

وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".

وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".

وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.

كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".

وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".

ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.

الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب إمدادات فنزويلا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • الحكومة تتعامل مع 90 شكوى خلال المنخفض الجوي
  • إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
  • صادرات النفط الروسية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا
  • «الموارد البشرية» تحدد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية
  • هل يحل البارزاني برلمان كردستان لكسر جمود تشكيل الحكومة؟
  • الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق
  • إيلون ماسك يقر بـ "نجاح جزئي" لوزارة كفاءة الحكومة ويستبعد العودة للتجربة