يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات إزعاج الجيران، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لإزعاج الجيران، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة تصل إلى غرامة 25 جنيها في عدد من الحالات التي تؤذى الجيران.

 

عقوبة إزعاج الجيران بقانون العقوبات

ونصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاـ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية، طبقا لقانون العقوبات:

(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير إذن.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه المحكمة الإدارية العليا، حظر الضوضاء التي تغتال راحة الجيران، وغلق قاعات الأفراح بالنوادي، أو غيرها التي تستخدم سماعات عالية التردد.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر

كتب-عمرو صالح:

تفصلنا أسابيع عن حلول عيد الأضحى المبارك 2024 والذي يحرص فيع عدد كبير من المسلمين على ذبح الأضاحي وتوزيعها على المستحقين ويلجأ البعض للذبح خارج المذابح والمجازر دون العلم بأن ذلك يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية عقوبة الذبح بالشوارع وفقا للقانون:

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر

وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.

اقرأ أيضا:

هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب

رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها
  • بعد رفع سعر المدعم.. هل يرتفع سعر رغيف الخبز الحر؟ القانون يجيب
  • بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
  • ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب
  • المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
  • نقابة المالكين: لتسديد الإيجار والاستغناء عن قانون التمديد ٤ سنوات
  • تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر
  • كيف عزز قانون حماية الملكية الفكرية الابتكار والإبداع البشري؟.. القانون يجيب