دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال “15” يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.


وقالت الهيئة ضمن حملتها التوعوية “أعرف قانونك” : “ إن صاحب العمل وفق المرسوم مٌلزم بموافاة الهيئة بأية كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة، على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام عند الطلب، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء مبلغ إضافي واقع 100 درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم، وتَحتَسب الهيئة الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تُقرره بحالة مخالفته لأحكام هذا البند.
وأوضحت الهيئة أن سداد الاشتراكات يقع على عاتق صاحب العمل حيث تعتبر جزءا من مسؤولياته، ويبدأ سداد الاشتراكات من تاريخ الالتحاق بالخدمة، ووفق المرسوم ولغايات سداد الاشتراكات يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وبناء عليه فإن الاشتراكات واجبة عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
وبينت الهيئة أن الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غير قابلة للرد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن تأديتها يُلزم وفق المرسوم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1 في المائة ”واحد من عشرة في المائة” من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة.
وأكدت الهيئة على أهمية سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمن عليه يجب أن تسدد على أساس راتب حساب الاشتراك، مع الإشارة إلى أن الاشتراكات تسدد عن العاملين في القطاع الخاص وفقاً لراتب حساب اشتراك يناير من كل عام ، وفي حال كان الالتحاق بالعمل بعد شهر يناير تُحسب الاشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي، ثم تُؤدى الاشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة، هذا وتحسب الاشتراكات للعاملين في القطاع الحكومي وفق راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
وقالت الهيئة إن عدم سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية وفق المرسوم يٌلزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره 10 في المائة من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
وأوضحت أن أحكام التسجيل إلزامي على الموظف الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام المادة (8) منه.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاشتراکات المستحقة سداد الاشتراکات الاشتراکات على وفق المرسوم صاحب العمل من تاریخ

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة

نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة، امس، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.

جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.

واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.

وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.

وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.

وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
  • نجا عدة مرات.. من هو رائد سعد الذي أعلنت “إسرائيل” اغتياله في غزة؟
  • الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تُحدد موعد صرف معاشات يناير 2026
  • بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
  • “كيم جونغ” يرسل جنوداً للقتال إلى جانب موسكو
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • خلال ما يسمى عيد “الحانوكاه”.. استعدادات لاقتحامات واسعة للأقصى
  • تأخر تسجيل الطلبة في كليات الطب والصيدلة يثير غضب الأسر
  • “الأشغال” تعلن خطة الطوارئ المتوسطة
  • نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي