تأجيل محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة عابدين، لجلسة 17 أبريل.
وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالي بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة قتل شابا بمنطقة السلام.
وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتول، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين العثور على جثة شاب وفي رقبته آثار ذبح.
وبعمل التحريات اللازمة بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة تبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الاجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبًا.
وفى سياق متصل اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية").
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى واقعة اخري نجحت الداخلية فى ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
أمكن تحديدها (تحمل جنسية إحدى الدول) وضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة المُشار إليها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التنقيب عن الأثار منطقة عابدين السكان عقار خال من السكان معلومات جنائية اتخاذ الإجراءات القانونیة المنافیة للآداب
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.