5 آلاف درهم تعويض عن السب والتهديد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاكية) متضررة ومتهم، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض جابر عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة وإهانة بسبب خطأ المتهم وقيامه بسب الشاكية وتهديدها بعبارات السب المبينة في أوراق القضية، وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية أقامت دعوى قضائية ضد متهم قام بسبها وتهديدها، مطالبة بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامه بالمصروفات والرسوم وذلك بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة وبعد مطالعة أوراق القضية تم إدانة المتهم على فعلته، وألزمته بدفع مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنفت الشاكية الحكم، وقضت المحكمة برفض طلب الشاكية وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت الشاكية على الحكم، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وقررت النطق بالحكم في يوم آخر.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكان المتهم أحيل للمحاكمة الجزائية بتهمة سب وتهديد الشاكية، وصدر ضده الحكم في نيابة العين الكلية حضورياً بالإدانة، ولم يطعن عليه بحسب الشهادة الصادرة من نيابة العين الكلية، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المتهم بموجب حكم نهائي وبات حائزاً للحجية وتبني المحكمة قضائها على هذا الأساس.
وأوضحت، أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المتهم قام بسب الشاكية وتهديدها بعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكية عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة وإهانة بسبب خطأ المتهم كافياً في مبلغ 5 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة.
وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يثبت معه وجود أضرار مادية لحقت بالشاكية بسبب خطأ المتهم ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب الشاكية في هذا الخصوص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي خطأ المتهم آلاف درهم
إقرأ أيضاً:
تعويض 4500 امرأة من جرينلاند زُرعت لوالب لهن دون موافقتهن
أعلنت وزارة الصحة في كوبنهاغن أمس الأربعاء تعويض نحو 4500 امرأة من جرينلاند بقيمة 300 ألف كرونة دانماركية (حوالي 47 ألف دولار) لكل منهن إذا كن قد تعرضن لزرع أجهزة منع الحمل (اللولب) داخل أرحامهن دون موافقتهن.
وتوصلت الحكومة الدانماركية وأغلبية واسعة في البرلمان إلى اتفاق ينص على تقديم تعويضات مالية للمتضررات من هذه الفضيحة.
وسيكون في مقدور النساء اللواتي زُرعت لهن أجهزة اللولب داخل أرحامهن دون علمهن خلال الفترة من عام 1960 إلى 1991 التقدم بطلبات الحصول على التعويضات اعتبارا من أبريل/نيسان من العام المقبل، على أن يتم صرف المدفوعات في وقت لاحق من العام نفسه.
ووصفت الوزارة هذه الممارسة القسرية لمنع الحمل بـ"فصل مظلم في التاريخ المشترك بين الدانمارك وجرينلاند"، ارتبط بأثمان شخصية باهظة تكبدتها نساء جرينلاند.
وكانت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن قد قدمت اعتذارا رسميا باسم الدولة الدانماركية خلال مراسم أقيمت في سبتمبر/أيلول الماضي في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدانمارك.
وكان أطباء دانماركيون قد زرعوا آلافا من وسائل منع الحمل، خصوصا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من دون الحصول على موافقة مسبقة من النساء.
وبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الدانمارك، كان بعضهن لا يتجاوزن 12 عاما من العمر.
ويشتبه في أن السلطات الدانماركية كانت تحاول الحد من نمو السكان في جرينلاند.