وضع القانون على كل مواطن قُبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.


وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون:


نصت المادة 139: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.


ونصت المادة 140: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

 

إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.


وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.


وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.


المادة 141 كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.

المادة 142 كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-


إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.


المادة 143 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن مدة لا تزید على محکوم ا علیه جنیه مصری إذا کان

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات لطالب شرع في قتل زميله بالمعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، طالب بالسجن المشدد 10 سنوات لشروعه في قتل زميله بالمعصرة والتسبب له بعاهة مستديمة بسبب لعب الصغار بالشارع وتدخل أهاليهم للذود عنهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخقبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحينبدء التصويت للمصريين المُقيمين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ .. الجمعةقبل الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ.. 10 معلومات تهمك31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخآخر شهر يوليو.. موعد انتهاء دعاية المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 988 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المعصرة، والمقيدة برقم 968 لسنة 2025 كلى حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام «كامل .ي»، 23 سنة، طالب، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بالشروع وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه «إسلام .ت» عمداً مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لغرضه سلاحه الأبيض محل الاتهام الأخير وتوجه حيث أيقن تواجده، وما أن ظفر به حتى باغته وأشهر سلاحه الأبيض وأنهال عليه ضرباً بأن كال له عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث ما به من إصابات تلك الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصداً من ذلك الخلاص منه إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحدث جرحاً بالمجني عليه بأن وجه له عدة ضربات استقرت براسه نشأ عنها فقد منفعة تلك الإصابات المثبتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وقد تخلف عن تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مصحوب بصداع ودوار وطنين بالأذن اليمنى قدرت بنسبة 20%.

وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يوجد لحملها او احرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

قال «إسلام. ت»، المجنى عليه، 20 سنة، طالب، إنه وعلى أثر خلاف سابق بينه والمتهم فوجئ بالأخير وبصحبته آخرين مجهولين متوجها إليه حاملين أسلحة بيضاء وتعدى عليه بأن كال له عدة ضربات بسكين استقرت برأسه وعموم جسده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعزى قصد المتهم من ذلك محاولة قتله.

وأضاف والد المجنى عليه أنه حال عودته إلى مسكنه فوجئ بنجله مسجى على ظهره منهمراً في دمائه وبه إصابات متعددة بعموم جسده بالاستفهام منه عن محدثها قرر بأن المتهم وآخرين معه تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء أعدوها سلفاً، فاصطحبه إلى المستشفى وتداركت جراحه.

أكد الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة في شهادته الواردة بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين بالتعدي على المجني عليه، وذلك على أثر لخلف سابق بينهما أعد المتهم سلاحه الأبيض وتوجه حيث أيقن تواجد المجني عليه وما أن أبصره حتى صوب نحوه عدة ضربات استقرت بعموم جسده محدثاً ما به من إصابات سقط على أثرها أرضاً ثم لاذ بالفرار، وعزى قصده من ذلك الشروع في قتله.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة والموصوفة ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة ذات حافة حادة وهي جائزة الحدوث من مثل سلاح أبيض «كزلك» والواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف من جراء تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مساحته حوالي 2-4 سم مصحوبه بصداع ودوخه وزغللة في العين وطنين في الأذن قدرت نسبته بـ20%.

وثبت من مطالعة مقطع مرئي توثيق لحظة تعدي المتهم وآخرين على المجني عليه بالضرب بأدوات كانت بحوزتهم.

طباعة شارك محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو السجن المشدد 10 سنوات المعصرة عاهة مستديمة

مقالات مشابهة

  • تعدوا على موظف بالشوم في البدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • بمناسبة عيد العرش.. عفو ملكي في المغرب عن أكثر من 19 ألف شخص
  • المشدد 10 سنوات لطالب شرع في قتل زميله بالمعصرة
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • المشدد 5 سنوات لـ عبد المنعم أبو الفتوح واعتباره من الإرهابيين
  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • تعرف على المدة القانونية أمام سفاح المعمورة للاستئناف على حكم إعدامه