الطفولة والأمومة يشارك في الأنشطة التوعية لثقافة الطفل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الفاعليات التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل بحي السيدة زينب وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة حيث يتم تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية للأطفال قاطني المنطقة والمتردين علي الحديقة وذلك في الفترة من 11 إلى 22 رمضان والذي يتضمن عروض فنية ومعارض تشكيلية وورش فنية وكورال وسيرك وأنشطة لذوي الهمم.
وفي هذا الصدد نفذ فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الأنشطة التوعوية الترفيهية للأطفال وورش عمل مع الأطفال تضمنت تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وورش عمل تحت عنوان "طفل آمن في عالم رقمي"
وهدفت إلى توعية الأطفال وأسرهم بكيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتهديدات التي قد يتعرضون لها كالابتزاز والتنمر الالكتروني وكيفية حماية بياناتهم الشخصية، وآليات الإبلاغ حال تعرضهم لأي خطر، عبر الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل. كما تم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين وعقد المسابقات المتنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا العينية، والأنشطة التفاعلية مع الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة ثقافة الطفل المجلس القومي للطفولة والأمومة المركز القومي لثقافة الطفل وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.