مصر .. قرار قضائي جديد بشأن حظر النقاب في المدارس
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.
وكان المواطنان المصريان الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني أقاما دعوى قضائية يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وكانت المحكمة قدر قررت في وقت سابق مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت، في سبتمبر من العام الماضي، قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن "حظر ارتداء النقاب في المدارس"؛ ما أثار جدلا واسعا.
ووفقا للقرار، فإن "ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه".
وشددت الوزارة على أنه "في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام السلطة القضائية تويتر حقوق المرأة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس النقاب فی
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.