4 مزايا لطلبات التصالح القديمة في مخالفات البناء وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عدد من المزايا لكل من تقدم بطلبات تصالح من قبل ولم يتمّ البت فيها، إذ أتاح لهم القانون عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار القديمة التي تمّ إقرارها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.
وتضمنت مزايا قانون التصالح الجديد بالنسبة لطلبات التصالح القديمة، أن تحال كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا للقانون القديم والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح.
موقف طلبات التصالح المرفوضةكما أتاح قانون التصالح لمن رفضت طلبات تصالحهم وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تمّ البت فيه بتأييد الرفض، في تلك الحالة؛ يمكن التقدم بطلب تصالح جديد وذلك مع مراعاة سداد رسوم فحص جديدة، وسداد مقابل جدية التصالح، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
وأكّد مصدر «الوطن»، أنَّه يتمّ العمل على تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح والإلمام بكل جوانب القانون، وأيضًا العمل على تقديم التيسيرات اللازمة لإتمام إجراءات تقنين الوضع للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء أحكام القانون قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 طلبات التصالح القديمة طلبات التصالح البت فی
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.