3 حالات محظور تقنين وضعها وفق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
طلبات التصالحوحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، أنّه سيتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين الأحد 5 مايو المقبل، ويحق لأصحاب مخالفات البناء التقديم حتى يتم البت فيها بالقبول أو الرفض بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وأكد مصدر من التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّه جار تشكيل اللجان الفنية واللجان المختصة بتسعير متر التصالح حسب كل منطقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل على المواطنين وإتمام إجراءات التصالح وفق القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية حماية الآثار قانون التصالح قانون التصالح 2024 لائحة قانون التصالح تطبيق قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.