“هل تُغني صلاة السنة والنوافل عن قضاء الصلاة الفائتة؟”، سؤال ورد  للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: “هل تُغني صلاة السنة والنوافل عن قضاء الصلاة الفائتة؟”.

وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن صلاة السنة لا تغني وعليها ألا تصلي السنة، بل تجعل وقتها لصلاة الفرض لأنها تعتبر دينا، ولا صدقة ولاصيام سيفي هذا الدين.

وتابع: “صل فرض مع فرض ولا تشغل نفسك بصلاة السنة لأن المطلوب قضاء الفوائت من صلاة الفرض”.

دعاء للرزق الواسع .. ردده وأنت ذاهب لعملك يفتحها عليك فتحا عجيبا الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

حكم صلاة السنة لمن عليه فوائت

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسابيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار، مشيرةً إلى أن هذا ما نقله الإمام الطحطاوي في "حاشيته على الدر"، وابن عابدين في "رد المحتار" عن "المضمرات".

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة السنة لمن عليه قضاء صلوات؟»، أن الصلوات النافلة التي رويت فيها الأخبار عديدة كصلوات: تحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب.

وذكرت ما قاله صاحب "الدر" في فصل في "العوارض المبيحة لعدم الصوم": [إن قضاء الصوم واجب على التراخي؛ ولذا جاز التطوع قبله، بخلاف قضاء الصلاة].

واختتمت بما ورد من أن الإمام الطحطاوي كتب بخلاف قضاء الصلاة ما نصه: [فإنه على الفور؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه، وظاهره أنه يُكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت، قلت: قدَّمنا حكمه في قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا في الرواتب والرغائب فليراجع].

حكم صلاة السنة قاعدا والفريضة قائما

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف وسام، في إجابته عن سؤال: "ما حكم صلاة السُنة قاعدة والفريضة قائمة؟"، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن في حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلي وهو جالس، فالصلاة تصح ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن في الفريضة، ولكن القيام في النافلة أمرها أهون وأيسر لذلك يقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".

وأشار إلى أنه إذا قال لكِ الطبيب صلي وانتي جالسة فعليكِ أن تنفذي ما قاله لكِ ولا تتحاملي على نفسك سواء في الوقوف لأداء الصلاة الحاضرة، أو الصلاة الفائتة لأن الشريعة الإسلامية توجب المحافظة على الإنسان، فالصلاة جلوسا لعذر كالصلاة من قيام نفس الأجر ففي صلاة الفريضة لابد أن نصلي قائمين ولكن إن قال الطبيب من الجلوس أثناء الصلاة ففي هذه الحالة يجب سماع كلام الطبيب ولنا أجر القائمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قضاء الصلاة صلاة السنة حکم صلاة

إقرأ أيضاً:

"الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟

"الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟

حكم صلاة يوم الجمعة.. بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، بشكل رسمي ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة 1446 هجريا ومع بداية الشهر أول أمس الاربعاء 28 مايو، بعد الكثير من الناس يتسألون عن حكم صلاة يوم الجمعة إذا وافقت يوم العيد خاصة وأنها توافق يوم العيد.

حيث سيهل علينا أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق الـ 6 من يونيه، ويكون يوم عرفة يوم الخميس الـ 5 من يونيه.

وفيما يلي تستعرض لكم "بوابة الفجر" خلال السطور التالية حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

وأجابت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على عدة أسئلة بشأن حكم صلاة الجمعة إذا حلت يوم العيد، وهو ما يتوافق يوم الجمعة 6 من شهر يونيه المقبل.

وورد لدار الإفتاء عدة أسئلة في هذا الشأن ومنها "ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ هل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟

وسؤال أخر "هل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟،

وأيضًا "ما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟".

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتوقيت صلاة العيد بمحافظات مصر بالفيديو| دار الإفتاء الصلاة على النبي يوم الجمعة تحمل في طياتها خيرا كثيرا الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد 

وأجابت دار الإفتاء عن ذلك بقولها "إذا جاء العيد يوم جمعة، فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد، فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد، فالخروج من الخلاف مستحب".

هل تسقط صلاة الجمعة إذا حلت يوم العيد

وأضافت الإفتاء: "ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة، فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا، تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف، فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين، أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به".

مقالات مشابهة

  • حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
  • سنن يوم الجمعة.. ما يستحب فعله قبل الصلاة وبعدها
  • "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
  • الأزهر: من السنة تطييب البدن قبل الإحرام ولا حرج فى بقائه بعد نية الدخول بالنسك
  • حكم ترك صلاة الجمعة لمن صلى العيد.. الأزهر والإفتاء يوضحان
  • حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل التردد في صيام العشر من ذي الحجة يُنقص الثواب أو يُبطله؟ ..أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يأثم المأموم الذى ينصت لقراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الأزهر يجيب
  • “نسك” يمكِّن الزوار من أداء الصلاة في الروضة الشريفة