«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا مهمًا بعد قليل، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة حول دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في حضور المختصين، إذ ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
من جهته، أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّ اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي صدر في دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به.
معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالشارعوقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
دور الحكومة في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالةوأوضح السجيني، أنَّ الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تمّ التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
توفير أماكن إيواء للحيوانات الخطرةوتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عددًا من الإجراءات بشأن ضرورة ضرورة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة لحائز الحيوانات الخطرة
كما ألزم القانون حائز الحيوان الخطر، بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.