بغداد اليوم - بغداد

انتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.

وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد  لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".

وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة"، متسائلة "لماذا  ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان؟".

وتابعت الجاف "ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي بين المكونات في كردستان؟ ام إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير دستوري؟، الا يعد ذلك سلبًا لحقوق مكونات إقليم كردستان وحرمانها من التمتع بنفس الحقوق في الوسط والجنوب؟".

وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان، علق الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه "يخالف الدستور". 

وقال رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان  القاضي عبد الجبار عزيز حسن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لابد من القول  بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على أساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية".

وأضاف ان " كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الأولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الأقليم ". 

وتابع "وتجدر الإشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية".

وأشار الى انه "تأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقلية كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كردستان من مائة عضو".

وأوضح انه " لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية  فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007". 

وتابع "في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس". 

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان کردستان فی قانون

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض. 

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبي

تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق  نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.

وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.

وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.

وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري حكم الإعدام نورهان خليل قاتلة والدتها بورسعيد

مقالات مشابهة

  • عدم جواز نظر اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لهذا السبب
  • توزيع مقاعد كفر الشيخ في برلمان 2026.. 20 نواب و7 شيوخ
  • بيان استنكار صادر عن الحراك الشعبي لدعم المحكمة الاتحادية ورفض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
  • خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
  • نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
  • خريطة برلمان 2026.. توزيع مقاعد الفيوم: 19 نواب و11 شيوخ
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم