بغداد اليوم - بغداد

انتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.

وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد  لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".

وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة"، متسائلة "لماذا  ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان؟".

وتابعت الجاف "ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي بين المكونات في كردستان؟ ام إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير دستوري؟، الا يعد ذلك سلبًا لحقوق مكونات إقليم كردستان وحرمانها من التمتع بنفس الحقوق في الوسط والجنوب؟".

وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان، علق الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه "يخالف الدستور". 

وقال رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان  القاضي عبد الجبار عزيز حسن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لابد من القول  بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على أساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية".

وأضاف ان " كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الأولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الأقليم ". 

وتابع "وتجدر الإشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية".

وأشار الى انه "تأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقلية كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كردستان من مائة عضو".

وأوضح انه " لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية  فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007". 

وتابع "في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس". 

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان کردستان فی قانون

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن أمر الحجز للعقار التابع للمنفذ ضده قائد السلمي
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للبرلماني العراقي وأسرته
  • مفوضية السليمانية: نسبة تمثيل النساء في برلمان كوردستان أعلى من الانتخابات الاتحادية
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا