بغداد اليوم - بغداد

انتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.

وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد  لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".

وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة"، متسائلة "لماذا  ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان؟".

وتابعت الجاف "ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي بين المكونات في كردستان؟ ام إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير دستوري؟، الا يعد ذلك سلبًا لحقوق مكونات إقليم كردستان وحرمانها من التمتع بنفس الحقوق في الوسط والجنوب؟".

وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان، علق الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه "يخالف الدستور". 

وقال رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان  القاضي عبد الجبار عزيز حسن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لابد من القول  بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على أساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية".

وأضاف ان " كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الأولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الأقليم ". 

وتابع "وتجدر الإشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية".

وأشار الى انه "تأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقلية كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كردستان من مائة عضو".

وأوضح انه " لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية  فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007". 

وتابع "في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس". 

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان کردستان فی قانون

إقرأ أيضاً:

للمواطنين تحت خط الفقر.. كيف نظم القانون أولويات صرف الدعم النقدي؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توحيد الوعاء المالي، الخاص ببرامج الدعم النقدي الممنوحة من الدولة لتكون في منظومة واحدة.

كما سعت من خلال القانون إلى الوصول للتمكين الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الدعم للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

أولويات صرف الدعم النقدي

وحددت المادة 12 من القانون أولويات صرف الدعم النقدي، في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر، طلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية الصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.المريض بمرض مزمن شديد.المسن.الأيتام.الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.النساء بلا عائل.الأسر الفقيرة.ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

وتحدد مستويات الإعاقة وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

المواطنين تحت خط الفقر

ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

طلب الحصول على الدعم النقدي

وفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

طريقة صرف الدعم النقدي

وتنص المادة (16) على أن يصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وتستهدف الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، الذي بدأ مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت اليوم، مناقشته بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.9 مليون مواطن، ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 62 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025.

كما تستهدف الحكومة في العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)  حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الأثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.

ووافق المجلس قبيل رفع جلسة اليوم على التالي:

1.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل -  دي -  سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

2.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي -  بي -  أر -  ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

3.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله يى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

4.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

مقالات مشابهة

  • للمواطنين تحت خط الفقر.. كيف نظم القانون أولويات صرف الدعم النقدي؟
  • الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
  • كشف موعد اطلاق رواتب موظفي كردستان
  • النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
  • الحلبوسي:لن “أرجع” إلى رئاسة البرلمان بقرار قضائي
  • السوداني يكشف تعقيدات استئناف صادرات نفط الاقليم
  • البارتي يعقّد مهمة كركوك على اليكتي ويصطف مع اقتراح التركمان-عاجل
  • خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى
  • لجنة نيابية تُحدد السبب الأساس لعدم إقرار قانون النفط والغاز.. ما علاقة كردستان؟
  • قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور