تحديد موعد جلسة محاكمة المتهمين في جريمة قتل الحلاق المصري في إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أحال القاضي الايطالي المختص في قضية مقتل الحلاق المصري محمود سيد محمد عبد الله البالغ 18 عاما المتهمين المصريين أحمد جمال عبد الوهاب 26 عاما ومحمد علي عبد الغني 27 عاما للمحاكمة.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 30 مايو المقبل، حيث توجه إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والدوافع العبثية والغير مقنعة.
وبحسب تقرير المدعي العام الإيطالية دانييلا بيشيتولا والشرطة المسؤولة عن التحقيق، فإن الاثنين مذنبان بارتكاب جريمة القتل وتشويه الجثة. أما علي عبد الغني صاحب المحلين، شقيق المتهم محمد علي عبد الغني، الذي يعمل فيه الصبي، والذي لا يخضع للتحقيق، موجود في مصر منذ يوم القتل، ومن هناك قال عدة مرات إنه يريد العودة إلى إيطاليا ليروي قصته، لكنه لم يعد أبدا وتدور حوله بعض الشكوك.
إقرأ المزيدولا يزال الدافع وراء الجريمة يكتنفه الغموض، وبمجرد إلقاء القبض عليهما، قالا إنهما قتلا محمود لأنه استقال من المحل الذي لا يزال مغلقا في فيا ميرانو بمدينة سيستري بونينتي، وأراد الذهاب إلى العمل لأسباب مادية في محل حلاقة منافس في بيجلي.
ملابسات الجريمة
قبل ساعات قليلة من الجريمة، اشترى الاثنان ساطورا للقتل وحقيبة كبيرة لنقل الجثة إلى شيافاري، حيث شوهوا الجثمان حتى لا يتعرف عليه أحد، ثم ألقوه في البحر بلا يدين ولا رأس والأخيرة لم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأوضح بوب أن تيتو كان يتجادل مع محمود سيد وقام بطعنه عدة مرات، وأنه كان سيتدخل لمنعه في الواقع، وفقا للمدعي العام بيشيتولا.
وأضاف بوب أن تيتو، بعد قتل محمود، كان يهدده هو وعائلته بالقتل، حتى لا يخبر أحدًا بالواقعة وأيضًا كي يساعده في نقل الجثة، وهو ما تم بالفعل مستخدمين حقيبة كبيرة داكنة اللون، والتي قاما بتحميلها في سيارة أجرة إلى محل حلاقة آخر تابع لهما في شيافاري، وفي الجزء الخلفي منه تم فصل الرأس واليدين عن الجثة ثم ألقيا بها في البحر.
المصدر: القاهرة-24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.