حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل معرضًا للخطر بموجبها، حيث نصت المادة (96) على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:

 

 

1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.

 

2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

 

3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.

 

4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قِبله.

 

5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

 

6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمــال المنافيــة لــلآداب أو الأعمــال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري أو التحــرش أو الاســتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

 

7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

 

8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

 

9 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر مُعـدة لإقامة أو المبيت.

 

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

 

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء على شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.



13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.



14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

 

15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.

 

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و( 4 )، يعاقب كل من عـرض طفـلًا لإحدى حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعرض الطفل للخطر الطفل قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر أحكام قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.

حوافز غير ضريبية

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السياراتغرفة الجيزة: منصة المقاصة المركزية وبرامج الحوافز الحكومية تدعم الصادرات5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبلحتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز غير ضريبية مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى المشروعات الصناعية

مقالات مشابهة

  • ضبط قائدي ثلاث سيارات ينفذون حركات استعراضية خطيرة بالغربية
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية اليوم
  • «المرور»: القيادة عكس الاتجاه تعرض حياة السائقين ومستخدمي الطرق للخطر
  • منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تأجيل محاكمة 37 متهما بخلية التجمع لجلسة 26 نوفمبر للاطلاع
  • السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على «السائق المتهور» بالتجمع
  • البليدة.. توقيف 4 أشخاص إثر شجار ومناورات خطيرة بشاحنة
  • عرض حياته والمواطنين للخطر.. الداخلية تضبط سائق حلوان الأرعن
  • الداخلية تضبط قائد سيارة عرّض حياة المواطنين للخطر بحلوان
  • تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد