وفقًا للقانون.. 15 حالة يُعد الطفل بموجبها معرضًا للخطر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل معرضًا للخطر بموجبها، حيث نصت المادة (96) على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:
1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.
4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قِبله.
5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمــال المنافيــة لــلآداب أو الأعمــال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري أو التحــرش أو الاســتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر مُعـدة لإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء على شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.
13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و( 4 )، يعاقب كل من عـرض طفـلًا لإحدى حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعرض الطفل للخطر الطفل قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر أحكام قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
الأونروا: آلية توزيع المساعدات الجديدة بغزة مضيعة للوقت وتُعرض حياة المواطنين للخطر
أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة، أن آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة مضيعة للوقت.
وقال أبو حسنة في تصريح لفضائية العربية اليوم الأحد، إن استبدال نظام أممي لتوزيع المساعدات مثل الأونروا به الآلاف من الموظفين ومئات من نقاط التوزيع والقدرات اللوجستية بعشرات من الأفراد تتعامل مع المواطنين بطريقة عشوائية وغير منظمة ويعرض حياة المواطنين للخطر، من الطبيعي أن يؤدي إلى فشل تلك الآلية.
وكان المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، قد انتقد الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة لأنها لا تلائم المعايير الإنسانية، مؤكدا أنه لا يمكن التصدي للأزمة في غزة من خلال استغلال المساعدات الإنسانية لتمرير خطط سياسية وعسكرية.
اقرأ أيضاً«أونروا»: غزة تحولت من جحيم إلى مقبرة بسبب تزايد القصف الإسرائيلي
الأونروا: نظام توزيع المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة هدر للموارد
الأونروا تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح