العفو الدولية تطالب بتحقيقات جولية مستقلة حول المقابر الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن الاكتشاف "المروع" للمقابر الجماعية في قطاع غزة "المحتل"، يستدعي "الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري" لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.
وقالت المنظمة الحقوقية (مقرها لندن) في منشور عبر منصة "إكس" إن "الاكتشاف المروّع لمقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى قطاع غزة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة".
وفي السياق، طالبت المنظمة بإجراء تحقيقات "مستقلة وشفافة "بهدف ضمان المساءلة عن أي "انتهاكات" للقانون الدولي في القطاع.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: "إنَّ الاكتشاف المروّع لهذه المقابر الجماعية يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الطب الشرعي، إلى قطاع غزّة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي".
وأضافت: "إنَّ عدم تمكن محققي حقوق الإنسان من الوصول إلى غزّة قد أعاق إجراء تحقيقات فعَّالة تغطي النطاق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت على مدى الأشهر الستة الماضية، مما سمح بتوثيق جزء ضئيل فقط من هذه الانتهاكات".
وأكدت إريكا جيفارا روساس، أنه "وبدون إجراء تحقيقات مناسبة لتحديد كيفية حدوث هذه الوفيات أو الانتهاكات التي ربما تكون قد ارتكبت، فقد لا نكتشف أبدًا حقيقة الفظائع الكامنة وراء هذه المقابر الجماعية".
وتابعت: "إنَّ غياب خبراء الطب الشرعي وتدمير القطاع الطّبي في غزّة نتيجة للحرب والحصار الإسرائيلي القاسي، إلى جانب عدم توفر الموارد اللازمة للتعرف على الجثث مثل اختبار الحمض النووي، تُشكل عقبات هائلة أمام التعرف على الرفات. وهذا يحرم من قُتِلوا من الدفن اللائق، ويحرم العائلات التي لديها أقارب مفقودون أو مختفون قسرًا من الحق في المعرفة والعدالة ـ مما يتركهم في حالة من عدم اليقين والمعاناة".
وأضافت: "إنَّ ضمان الحفاظ على الأدلة هو من بين التدابير الرئيسية التي أمرت محكمة العدل الدولية السلطات الإسرائيلية باتخاذها من أجل منع الإبادة الجماعية. في خضم الغياب التام للمساءلة، والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في غزّة، يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية".
وفي 26 يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية أول مجموعة من التدابير المؤقتة، بما في ذلك الأمر الموجه إلى السلطات الإسرائيلية باتخاذ "تدابير فعَّالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها"، ويشمل ذلك عدم منع أو تقييد وصول لجان تقصي الحقائق والبعثات التي تتمتع بالتفويض الدولي وغيرها من الهيئات إلى غزّة للمساعدة في الحفاظ على الأدلة.
وجاء موقف "العفو الدولية" تزامنا مع إعلان جهاز الدفاع المدني في غزة، الخميس، انتشال 58 جثمانا جديدا من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في 7 أبريل/ نيسان الجاري.
وبينما تطالب منظمات وتكتلات دولية بالتحقيق في ملابسات هذه المقابر بينها الاتحاد الأوروبي، تتنصل إسرائيل من مسؤوليتها وتعتبر أي اتهامات تطالها في هذا الشأن "محاولات للتضليل"، بحسب إعلام عبري.
والأربعاء، زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن دفن الجيش "جثثا فلسطينية (في مجمع ناصر) عارٍ عن الصحة".
وفي 7 أبريل الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك شملت اقتحام مجمع ناصر الطبي، وكانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
إقرأ أيضا: ما الذي نعرفه عن المقابر الجماعية بعد اكتشافها بغزة.. وتحت أي جرائم تندرج؟ (صور)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المقابر فلسطينية بيانات مقابر احتلال فلسطين غزة بيان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة المقابر الجماعیة العفو الدولیة حقوق الإنسان ضمان الحفاظ
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,