أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أعادت تدوينة الباحث في الفكر الاسلامي ومستشار وزير العدل، محمد عبد الوهاب رفيقي، التي تفاعل من خلالها مع نص حكم إدانة شخص تزوج فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بسنة حبسا نافذا، (أعادت) الجدل حول تزويج القاصر وملامح التعديلات المرتقبة بمدونة الأسرة.

واستحسن رفيقي الحكم الصادر ضد الزوج (الجاني) عن المحكمة الابتدائية بوجدة، بالسجن سنة نافذة بعد زواجه بقاصر (زواج الفاتحة)، رغم موافقة أهلها وحضور الشهود وإقامة حفل الزفاف، حيث تابعت المحكمة المعني بتهمة هتك عرض قاصر معللة حكمها بأن الزوجة ما دامت لم تبلغ 18 سنة فهي قاصر وعدم توثيق العقد قانونيا جريمة يستحق مرتكبها العقوبة.

وتفاعل المئات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع تدوينة رفيقي التي خلقت موجة من الشد والجذب بين مؤيدي زواج القاصر وبين الرافضين لزواج الأطفال، حيث علق المرتضى إعمراشا، المعتقل السابق على خلفية حَراك الرّيف قائلا: "حكم غريب وستلغيه محكمة النقض"، في إشارة إلى أن الزواج سليم ولا يقتضي إنزال عقوبة حبسية على الزوج.

ومن جانبها، قالت فدوى رجواني، عضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إنه "يجب سجن الأب كذلك في هذه القضية"، ليجيبها محمد عبد الوهاب رفيقي بأن الأمر يشمل كذلك حتى الشهود والحاضرين للزفاف، معلنا انطلاق الجدال الذي بلغ حد التسكيك بأن الواقعة هي "ترويج مقدمات وتهيئ الرأي العام لما هو آت" حسب تعليق أحدهم.

واستندت المحكمة على حكمها بعدة علل، حيث ثبت لديها من وثائق الملف أن المتهم اختلى بالقاصر بمنزله وتزوجها بدون عقد زواج وهتك عرضها بعدما مارس عليها الجنس وافتض بكارتها، بحسب اعترافه، من دون سلوك مسطرة زواج القاصر التي أحاطها المشرع برقابة قضائية وإجراءات مسطرية دقيقة.

كما اعتبرت هيئة الحكم أن تمسك المتهم بكون العلاقة الجنسية بالقاصر تمت بموافقتها لا يضفي عليها الطابع الشرعي، ويناقض مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر الفتاة دون سن 18 سنة مجرد طفلة، غير مكتملة النضج البدني والعقلي والعاطفي ويتعين حمايتها من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، وتنسجم مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما المادة 34 من الاتفاقية، الفقرة الأولى التي تحظر كل أشكال الاستغلال أو الانتهاك الجنسي.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تمسك به المتهم من مبررات بخصوص عدم سلوكه مسطرة زواج القاصر لا يمكن أن يلغي قاعدة قانونية آمرة تحت أي ظرف كان، ولا يمكن لهذه الممارسات التقليدية التي تنعكس على صحة الأطفال أن تصبح أمرا واقعا مفروضا، وتبقى بذلك بدون أثر قانوني، حيث أكدت أن القصد الجنائي مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وقد تبين لها من وقائع القضية سوء نية المتهم في عدم سلوك المسطرة القضائية لزواج القاصر، لتحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة وجدة سابقة من نوعها، حيث يأمل المعارضون لتزويج القاصرات أن يدعم جهود مختلف الفاعلين في التصدي لهذه الظاهرة التي سجلت انخفاضا كبيرا حسب أرقام رئاسة النيابة العامة بلغ 50%.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: زواج القاصر

إقرأ أيضاً:

حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.

وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.

رفض برلماني لإخلاء الشقق

وأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا". 

واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.

وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.

رفض "تحرير قيمة العقد"

وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.

وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديمالبدري: مد الفترة الانتقاليةفي الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:

وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:

(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.

(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.

(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.

(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.

كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.

الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعيأحمد السجينى: 58% من شقق الإيجار القديم مأهولة بالسكان طباعة شارك الإيجار القديم أزمة الإيجار الملاك المستأجرين الدستورية العليا محكمة الدستورية العليا

مقالات مشابهة

  • أحمد السقا يثير الجدل بمنشور جديد بعد الطلاق
  • لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
  • مهيب عبد الهادي يثير الجدل حول عودة تريزيجيه للأهلي
  • لماذا أحمد الدجوي قُتل؟.. عمرو الدجوي يثير الجدل من جديد
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • 3 سيناريوهات.. الاستئناف تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين 23 يونيو
  • «قالي اعتبري اننا طلعنا رحلة وخلصت».. سيدة تطلب إثبات زواج عرفي من مُدرسها أمام محكمة الأسرة
  • الحكم على التيك توكر «زين الزين» وصديقه بالسجن 3 سنوات
  • لحم بعجين بـ3 آلاف ليرة يثير الجدل في مدينة تركية
  • سعد آل مغنى يثير الجدل بتساؤل حول النصر والاتحاد