أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، ضوابط تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، مشيرا عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» إلى توزيع الكتاب على مستوى المحافظات، لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لتكون 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

تعميم الكتاب الدوري في المحافظات

وأوضح المركز أنه يجرى تعميم الكتاب الدوري، والضوابط بداية من مايو المقبل 2024، أي بعد يومين من الآن، وشملت الضوابط الآتي:

1- تستثنى المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

2- يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء في موعد غايته 15 2024 مايو. 

3- يُحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل، والتي تنص على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا أو متغيرا، نقدا أو عينا.

4- تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ القرار.

5- يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

6- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو كشوف الأجور.

7- الأجر يشمل «العمولة - والعلاوات- والنسبة المئوية - والمزايا العينية - والمنح البدلات - ونصيب الأرباح - والوهبة».

8- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص المجلس القومي صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

لا يزيد على 15 عامًا.. التفاصيل الكاملة لقانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات الحكومة

كتب- نشأت علي:


تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء المنشآت الصحية، والذي وافقت عليه اللجنة .

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب؛ سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا.

- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك في ما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم.

ونصت المادة الثالثة على:

تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة، والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة، ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله في ما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وتنص المادة الرابعة على:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة الخامسة على:

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتنص المادة السابعة على:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين
  • عاجل من نقيب الأطباء بشأن قانون إدارة المنشآت الصحية
  • نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية لا يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين
  • عمل القليوبية توفر 143 وظيفة بالقطاع الخاص
  • 350 الفًا.. البرلمان يعلن الحد الادنى للأجور ويصدر قائمة التوعية العمالية
  • 350 الفًا.. البرلمان يعلن الحد الادنى للأجور ويصدر قائمة التوعية العمالية- عاجل
  • العمل: 3 ندوات توعوية لعمال سوهاج حول الحد الأدنى للأجور
  • لا يزيد على 15 عامًا.. التفاصيل الكاملة لقانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات الحكومة
  • 2772 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص.. وزارة العمل تكشف التفاصيل
  • صندوق الوطن يطلق نسخة جديدة من «جسور النخبة»