الكاكائي تكشف مضامين قانون 140 وتطالب بفتح مكاتب لإستقبال معاملات المرحلين وتعويضهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 8:19 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
اوضحت عضو مجلس النواب احلام الكاكائي، اليوم الاثنين، مضامين قانون المادة 140 و وجوب فتح مكاتب استقبال معاملات المرحلين وتعويضهم.
وقالت احلام في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني،”اجتمعنا يوم امس للنقاش حول المادة 140 وتم طرح العديد من الملفات التي تتعلق بهذه المادة والصعوبات التي تواجه المشمولين بهذه المادة”، لافتة الى انه”تم طرح موضوع عدم وجود مكتب في نينوى لاستقبال معاملات المرحلين”.
واضافت،”لدينا الالاف من العوائل واكثر من الف عائلة شبكية مهددين ومرحلين منذ عام 1989 لم ينجزوا اي معاملة تعويض لغاية الان بسبب غلق المكتب في سنجار لاستقبال هذه المعاملات”،مبينة انه”بسبب داعش تم حرق المكتب ولغاية الان لم يتم تفعيل لجنة لافتتاح هذا المكتب”.
واكملت،” طالبنا رئيس لجنة المادة 140 شاخوان عبد الله بتوجيه الجهات المعنية بضرور الاسراع بفتح مكتب لاستقبال المشمولين بهذا القانون واستحصال تعويضاتهم”.
واشارت الى انه”تم طرح موضوع تعويض العوائل المهجرة والمشمولين بالمادة 140 في قضاء مخمور والدين تم انجاز معاملاتهم ولكن صرف الصكوك قليل جداً قياساً مع بقية المحافظات “.
ونوهت الى ان” العوائل المهجرة منذ 1989 من القائية والشبكية سنذهب بهم في مسار 140 لشمول قسم منهم والقسم الاكبر ينطبق عليهم قانون رقم 17 لسنة 2010 قانون تعويض المتضررين من النظام السابق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المادة 140
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".
وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.
وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة.
واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".