الإعدام شنقا لـ طبيب تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة طبيب تجميل بالإعدام شنقا بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته بمنطقة 6 أكتوبر.
وكانت المحكمة أحالت أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا.
وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.
وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".
وقال الدفاع بأن المجني عليها تعرضت للاغتصاب على يد زوج شقيقتها الكبرى، المتهم مصطفى. س. م طبيب تجميل 33 عاما، بعد إقناعه شقيقتها بأن تذهب إلى شراء بعض مستلزمات المنزل، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أثناء إقامتها معهما بمنطقة هرم سيتي في 6 أكتوبر، بحسب أقوال المحامي أمام هيئة المحكمة.
وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغا من إحدى السيدات، بتعرض ابنتها م. ع. ع البالغة من العمر 15 عاما، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى، م. س. م مشكو في حقه، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتي في 6 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته 6 أكتوبر محكمة جنايات جنوب القاهرة محكمة مفتي الديار المصرية بمنطقة هرم سیتی معاشرة الأزواج
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.