أمين الفتوى: قبول العوض حلال ورفضه ليس من الشرع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض علي المتضرر من حادث حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "يجوز أخذ التعويض عن المال حلال ويأخدوا كمان المصاريف التي احتاجها أثناء الحادث، بما فيها إنه يأخدوا مرتبه فى الكام شهر اللى قعدهم".
وأوضح: "كل الأمور تسير بالمرأضاة، حتى على الضرر النفسي الذي تعرض له هو وأسرته، وأكيد اللى كان السبب لجأ إنه يراضيه بسبب الضغط القانونى الواقع عليه، والأصل فى الشرع من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وعدم قبول العوض ليس من الشرع، حد افسد لى جهاز الكمبيوتر بتاعى يبقى لازم أخد حقه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التعويض الضرر
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة