أمين الفتوى: قبول العوض حلال ورفضه ليس من الشرع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض علي المتضرر من حادث حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "يجوز أخذ التعويض عن المال حلال ويأخدوا كمان المصاريف التي احتاجها أثناء الحادث، بما فيها إنه يأخدوا مرتبه فى الكام شهر اللى قعدهم".
وأوضح: "كل الأمور تسير بالمرأضاة، حتى على الضرر النفسي الذي تعرض له هو وأسرته، وأكيد اللى كان السبب لجأ إنه يراضيه بسبب الضغط القانونى الواقع عليه، والأصل فى الشرع من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وعدم قبول العوض ليس من الشرع، حد افسد لى جهاز الكمبيوتر بتاعى يبقى لازم أخد حقه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التعويض الضرر
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.