بدء تلقي طلبات الثلاثاء.. مميزات القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
تستعد مراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات لإستقبال طلبات التصالح بدء من الثلاثاء المقبل وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على لائحته التنفيذية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
ويستعرض "مصراوي" خلال التقرير التالي أبرز مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهي على النحو التالي:
- يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح مع التمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
- أحال القانون الجديد التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات.
- يحق لكل من تم رفض تظلمهم التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها.
- تدشين لجنة فحص ويخطر مقدم طلب التصالح بكتاب موصى عليه بما تم به، ولطالب التصالح استيفاء أوراقه خلال 3 أشهر، ولكن القانون لم يحدد مهلة ينتهي فيها الفحص لكل مرة يقدم فيها ما طلب منه من أوراق أو مستندات لقبول طلب التصالح.
- حدد القانون لجنة خاصة بالتظلم يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية وليس قاضيا بعينه، وقرار اللجنة يصدر خلال شهرين ويتم التظلم منه بطبيعة الحال أمام القضاء الإداري.
- تصدى القانون لأزمة المتخللات التي تعاني بعض الأسر المصرية منها، والمتخللات تعتبر سكن مع إيقاف التنفيذ، وأشار القانون إلى أنه يمكنها الدخول ضمن الحيز العمراني بعد انتهاء إجراءات التصالح.
- أعطى التشريع الحق في استكمال بناء المخالفة حال التصالح، طالما تسمح السلامة الإنشائية لاستكمال إجراءات البناء.
اقرأ أيضا:
رسميا.. فتح التصالح في مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن الثلاثاء
شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. "الكهرباء" تُجيب
بعد تقارير عن آثار مميتة.. الصحة تعلق على موقف لقاح أسترازينيكا في مصر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء الإداري التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.