#سواليف

جددت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب التأكيد على أن التاسع من آذار الماضي هو التاريخ الفاصل الذي يمكِّن أي منتسب للحزب من الترشح عن القائمة الحزبية لغايات #التنافس على #مقاعد الدائرة العامة الـ(41) المخصصة للأحزاب في #قانون_الانتخاب النافذ.

وشددت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة، أن تاريخ #انتساب الأعضاء للأحزاب المثبّتة لدى #سجل_الأحزاب هي المعتمدة لغايات احتساب شرط مدة الانتساب، والمنشورة على المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية، على موقع الهيئة الإلكتروني، تضمنت جميع التفاصيل المتعلقة بالأحزاب، من حيث الموازنات والأنظمة الأساسية، وفروع الحزب، وأسماء جميع المنتسبين لها وفق تاريخ انتسابهم، وبإمكان الجميع التحقق من تلك المعلومات بدقة.

ونصت الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، على أنه “لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع”.

مقالات ذات صلة الخوارزميات تختار من تقتله الأسلحة الإسرائيلية في غزة.. ما معنى ذلك؟ 2024/05/05

وكان سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب عمم على جميع الأحزاب، في تاريخ (24/12/2023)، بأنه لضمان تطبيق شرط مضي الستة أشهر على انتساب أي عضو حزبي يرغب بالترشح عن القائمة الحزبية، “تعتبر كشوفات أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة هي المرجع الوحيد فقط لاعتماد تاريخ انتساب العضو”. كما طالب سجل الأحزاب من خلال التعميم بـ”ضرورة تزويد السجل بالأعضاء المنتسبين أولا بأول لغايات تدقيقها وتثبيت تاريخ انتسابهم لدى سجل الأحزاب، ليقوم بنشر أسماء الأعضاء وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية”.

وأكد الرواشدة بأن شرط مضي ستة أشهر على الأقل لترشح أي عضو حزبي عن قائمة الحزب المنتسب إليه، هو واحد من الشروط التي ستتحقق منها اللجنة الرئيسية للدائرة العامة في مقرها داخل مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تملك التنسيب إلى مجلس المفوضين صاحب الولاية القانونية في إصدار القرار بقبول أو رفض أي قائمة مترشحة أو أي عضو منها لم يُحقق شرط أو أكثر من شروط الترشح الواردة في القانون، وأنه بإمكان المترشح الذي لم يقبل طلبه، الطعن بقرار الهيئة في اليوم التالي من تبلغه القرار، كما يستطيع أي ناخب الطعن بصحة ترشح عضو أو قائمة من القوائم المحلية أو العامة المترشحة ضمن المدد القانونية التي حددها الجدول الزمني الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليصار إلى نشر قوائم المرشحين النهائية.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استوضحت حول طريقة احتساب المدد سواء الأيام والأشهر، من ديوان التشريع والرأي، والذي بدوره أيد قرار مجلس مفوضي الهيئة “بأن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع المقرر في (التاسع من أيلول سبتمبر) المقبل تبدأ بتاريخ (التاسع من آذار مارس) الماضي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب التنافس مقاعد قانون الانتخاب انتساب الهیئة المستقلة للانتخاب أی عضو

إقرأ أيضاً:

إعلام: إطلاق النار في غراتس أكبر جريمة من نوعها في تاريخ النمسا

ذكرت صحيفة Die Presse أن حادث إطلاق النار في مدرسة مدينة غراتس النمساوية كان أكبر جريمة في تاريخ البلاد من حيث عدد الضحايا. 

وكتبت الصحيفة: "إطلاق النار الجماعي يوم الثلاثاء في مدرسة غراتس، حيث بلغ عدد القتلى وفقا لأحدث البيانات 10 أشخاص (بما في ذلك منفذ الهجوم)، قد يدخل تاريخ النمسا كأكثر الأحداث دموية".

سبق أن وقعت حوادث إطلاق نار في مدارس البلاد مرتين - في عام 1997 في تسوبرن وفي عام 2018 في ميستلباخ. في الحادثة الأولى قتلت معلمة وأصيبت أخرى، وفي الثانية أصيب تلميذ واحد.

كما أنه في عام 1993 في هاوسلايتن، أطلق تلميذ النار على مدير المدرسة عند مدخل المؤسسة التعليمية.

ولم تكن الجرائم الكبرى خارج المدارس بنفس هذا الحجم من حيث عدد الضحايا. فقد أسفر الهجوم الإرهابي في فيينا في نوفمبر 2020 عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

مقالات مشابهة

  • حماة الوطن: لدينا عدد كبير من طلبات الترشح بالانتخابات من كوادرنا الحزبية بالمحافظات
  • إعلام: إطلاق النار في غراتس أكبر جريمة من نوعها في تاريخ النمسا
  • بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
  • مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • الخلاف على قانون الإنتخاب يُهدّد بانقسام طائفي
  • التمثيل والمقاعد.. كل ما تريد معرفته عن نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب
  • بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين الانتخابات.. الأحزاب تبدأ سباق الاستعداد للترشح
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • النزاعات العشائرية في ظل الحزبية..