ينتظر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، الموافقة النهائية من مجلس النواب، بعد أن وافق عليه في المجموع خلال الجلسة العامة، بمقر العاصمة الإدارية.

وتعد حالات الطلاق من الحالات التي يجب التأمين عليها بشكل إلزامي، ضمن مشروع القانون، حيث نص على إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا قدره 20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.

جاء هذا الدعم بمشروع القانون، باعتباره تعويض مؤقت للمطلقة، يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل، يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مجلس النواب النواب العاصمة الادارية حالات الطلاق

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه

كشف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتواصل   أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

عقوبة الاتجار فى العملة

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
  • تنظيم أعمال المحاكم العسكرية.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون القضاء العسكري بعد إقراره
  • حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وبدأ العمل بالقانون الجديد
  • مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟
  • الكنيست يصوت على مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد
  • إسرائيل.. تصويت مرتقب للكنيست على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل
  • غالانت سيصوت ضد مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد