مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.
وشهدت الجلسة العامة أمس، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.
كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار .
وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
-استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف تقرير الحساب الختامي في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الملاحظات وزارة المالية لجنة الخطة والموازنة المرکزی للمحاسبات للموازنة العامة الحساب الختامی وزارة المالیة العامة للدولة فی هذا الشأن
إقرأ أيضاً:
لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط
أقرت الجهات المختصة لائحة تنظيم انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، والتي تضمنت 13 مادة شاملة لتنظيم العملية الانتخابية، بدءًا من شروط الترشح وآلية الترشيح والتصويت، مرورًا بالمحظورات الانتخابية، وانتهاءً بتنظيم عمل لجان الإشراف والفصل في الطعون، وذلك بهدف تطوير العمل الحِرفي وتعزيز تمثيل أصحاب الحِرف والمهن في إدارة شؤونهم على نحو مؤسسي ومنظم.
شروط الترشح لرئاسة الحِرف والمهن:
أخبار متعلقة حظر تحضير المايونيز بالبيض الطازج.. اشتراطات صارمة جديدة للمخابز والحلوياتمليجة.. تطوير الحدائق العامة بـ11 لعبة جديدة وأرضيات مطاطيةجدة.. القبض على 8 مخالفين لترويج 19 كيلوجرامًا من الحشيش المخدرنصت اللائحة في مادتها الأولى على عدد من الشروط الواجب توافرها في المترشحين لرئاسة الحِرف والمهن أو نوابهم، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف حكومي، ومقيمًا بصفة دائمة في المدينة التي يمارس بها نشاطه، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد له اعتباره. كما اشترطت أن يكون ممارسًا فعليًا للحرفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون نائب الرئيس ممارسًا لها لمدة لا تقل عن سنتين.
وأوجبت اللائحة أن يكون المترشح قادرًا على أداء واجبات المهنة، حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل، وألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا. كما اشترطت تقديم برنامج انتخابي لتنظيم وتطوير الحرفة، مع إمكانية استثناء بعض المترشحين من شرط المؤهل أو العمر بقرار مسبب من الأمين أو رئيس البلدية.
آلية الانتخابات والترشيح:
حددت المادة الخامسة خطوات الترشيح والانتخاب، بدءًا من إعلان فتح باب الترشح من قبل الأمين، مرورًا بتلقي الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، وإعلان القائمة الأولية للمرشحين وسيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة أو البلدية. وحددت فترة الترشح بخمسة عشر يومًا قابلة للتمديد، مع التأكيد على أن الترشيح يكون فرديًا فقط.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تقدم مرشح واحد فقط للرئاسة أو النيابة، يعد فائزًا بالتزكية دون إجراء الانتخابات، وتتم المصادقة على أسماء الفائزين من قبل الوزارة. كما يمنع إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير.
ضوابط التصويت:
أكدت المادة السادسة أن عملية التصويت تتم من خلال صناديق الاقتراع، ويجوز استخدام التقنية الحديثة كوسيلة مساعدة، على أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط. وتُحدد لجنة الإشراف موعد ومكان التصويت قبل انتهاء مدة الرئاسة بفترة كافية.
المحظورات الانتخابية
المادة السابعة حظرت على المرشحين إثارة الفتن أو النزاعات أو الإساءة للناخبين أو المرشحين، كما منعت استخدام المساجد أو المرافق العامة أو القنوات التلفزيونية أو الهيئات الرسمية أو الأندية لأغراض الحملة الانتخابية.
حددت المادة الثامنة حالات انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه، ومنها الوفاة، العجز الطبي، الاستقالة، أو صدور حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. وحددت المادة التاسعة مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتمديد لعام إضافي بناءً على تقييم الأداء، مع السماح بالترشح لفترات متتالية متى توفرت الشروط.
الاختصاصات التنظيمية للرؤساء ونوابهم
في المادة العاشرة، فصلت اللائحة مهام رؤساء الحِرف والمهن أو نوابهم، والتي تضمنت تمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية، حل المنازعات، الرقابة الميدانية، تقديم المشورة والدعم الفني، والمساهمة في تطوير الأداء المهني من خلال التدريب والتأهيل. كما شملت المهام تنظيم البيانات، تقديم التقارير الدورية، والتواصل مع الجهات المعنية بخصوص المخالفات أو التحديات في الأسواق.
لجنة الإشراف على الانتخابات
نصت المادة الحادية عشرة على تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات ذات العلاقة. وتُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويُمنع أي عضو له صلة قرابة بأحد المترشحين من المشاركة. كما يحق للجنة طلب الوثائق والمستندات اللازمة، ورفع ما تراه للأمانة أو الجهات المختصة في حال ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات
حددت المادة الثانية عشرة تشكيل لجنة للفصل في الطعون بقرار من الأمين، برئاسة مختص قانوني أو شرعي، وتُمنح اللجنة مدة 30 يومًا للبت في الطعون المقدمة خلال 5 أيام من إعلان النتائج. ويُمنع أعضاء اللجنة من المشاركة في الطعون حال وجود مصلحة شخصية، مع منح اللجنة صلاحية طلب الوثائق من أي جهة ومخاطبة الجهات المختصة.
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى بدء العمل باللائحة بعد 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، كما ألغت أي قرارات أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامها.