قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر بالهرم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باستخدام فتاة مجني عليها في أعمال التسول في الشوارع.

ويعاقب القانون المصرى كلاً من:

1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار فى البشر اخبار الحوادث ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.خ.خ" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى أبوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة السلاح الناري، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 







مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ صياد يتاجر في الهيروين
  • مابين 3 و5 سنوات.. أحكام رادعة لمتهمين بترويج مخدر الأيس بالقاهرة
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • المشدد 5 سنوات لسائقين لاتهامها بالاتجار فى المواد المخدرة بالصف
  • السجن 15 عامًا لـ5 متهمين في قضية البلوجر سارة محمد
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ "عامل وزوجته" استدرجا شخصًا وتعديا عليه في القليوبية
  • المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإطلاق النار بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات لصاحب شركة لاتهامه بالاتجار في المخدرات
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب شركة لاتهامه بالاتجار فى المخدارت