الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح تؤدي حلف اليمين الدستورية.
وفي وقت سابق، أصدر أمير الكويت قرارًا، يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، بحل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد، وجاء نص المرسوم الأميري الكويتي على النحو التالي:
مادة واحد: بعد الاطلاع على الدستور مادة أولى: يحل مجلس الأمة ووقف العمل بالمواد 51، 56، فقرة 2 و 3 و 71 فقرة 2 79، 107، 174، 181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وتتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.
مادة ثالثة:يتولى الأمير ومجلس الوزراء الإختصاصات المخولة المجلس الأمة مادة 4 تصدر القوانين بمراسيم قوانين مادة 5 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا. وينشر في الجريدة الرسمية.
وأفاد أمير الكويت في خطاب: أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعًا سلبيًا وجب علينا، كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف أمير الكويت: لكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدًا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام.
اقرأ أيضاًعاجل| أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد
ضمن فعاليات ليلة العمر.. تفاصيل حفل أنغام وآدم بالكويت
بنك الكويت يتوقع زيادة احتياطيات النقد لدى المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الكويت الحكومة الكويتية الدستور الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح الكويت حكومة الكويت حكومة الكويت الجديدة حل مجلس الكويت مجلس الأمة الكويتي أمیر الکویت مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.
وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.
واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.
وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.
وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.
وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.
واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.