حملات أمنية مكثفة للتصدي لتُجار الكيف في المحافظات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 مُتهمين "لهم معلومات جنائية".
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى – عدد من الطلقات، وتنفيذ عدد (811) حكما قضائيا متنوعا، وضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( 7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو، وضبط عدد (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (مُتهمَين، وضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض) بحوزة (3 متهمين).
محاكمة المتهمين في "قضية رشوة مصلحة الجمارك"في سياق آخر، تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية رشوة مصلحة الجمارك"، وهم مسؤول بمصلحة الجمارك وآخر بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرون.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول إنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام الأجهزة الأمنية المواد المخدرة أسوان دمياط الإسكندرية على النحو المبین بالتحقیقات کیلو جرام لمخدر نفوذه الحقیقی سبیل الرشوة طلب وأخذ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.