لحضور جلسة محاكمتهم.. وصول المتهمين في قضية «رشوة مصلحة الجمارك»
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وصل المتهمون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية رشوة مصلحة الجمارك، وهم مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين، وذلك لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات في إحدى القضايا، منذ قليل، إلى ساحة محكمة جنايات القاهرة لحضور جلسة محاكمتهم.
وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
اقرأ أيضاً«ترسانة ذخائر وطلقات نارية».. القبض على تاجر سلاح جديد في قنا
الاستثمار المزيف بتجارة الأراضي.. القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مصلحة الجمارك حوادث محاكمة رشوة الجمارك رشوة مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.