القضاء يحدد 23 ماي لانطلاق محاكمة الناصيري وبعيوي في ملف إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا الدارالبيضاء
قررت هيئة المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بملف مابات يعرف إعلاميا ب”إسكوبار الصحراء” تحديد تاريخ 23 ماي الجاري لانطلاق أولى جلسات محاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي المتابعين ضمن آخرين في الملف.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوفان على ذمة ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.
وجاء ذلك، في أعقاب انهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق في قضية سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة اعتقال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية هجوم نمر على عامل بسيرك طنطا
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة