العقوبات والإضراب والاستثمار.. ماذا يتضمن مشروع قانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، أمس الأحد برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، جلساته، بديوان عام الوزارة، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المَعنية؛ لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة المشروع في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لإصداره.
ووفقًا لبيان "العمل"، يأتي المشروع قانون العمل الذي يتكون من 267 مادة؛ للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوازن في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، وتماشيًا مع معايير العمل الدولية، وجميع المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل.ج
كما يأتي مشروع قانون العمل حتى يُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003.
ويتضمن المشروع المطروح للنقاش، أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون والتأكيد على "الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.
وناقش المُجتمعون، العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، واتفقوا أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.
يذكر أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: "التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام".
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال وهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مشروع قانون العمل المجلس الأعلى للحوار مشروع قانون العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.