انتهاكات إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية في التعامل مع الفلسطينيين «جرائم حرب»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، وكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، مارست إسرائيل انتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية، إذ تستمر في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، والتي ترتقي إلى جرائم الحرب، فتستهدف المدنيين العزل، ومتارس سياسات العقاب الجماعي على المدنيين، وقطع كل سبل الحياة من الماء والطعام والكهرباء، وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية، بحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
حصار غزة محظور بموجب القانون الدوليقالت الأمم المتحدة إن الحصار الذي أعلنت إسرائيل فرضه على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي، وينص القانون الدولي الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي، على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.
ويحظر القانون الدولي استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرًا، كما يحظر القانون الدولي مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.
انتهاك لاتفاقية جنيف وبرتوكولاتهاقصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني مرتين خلال يوم واحد، وهددت باستهداف أي مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.
كما أجبرت إسرائيل المدنيين على النزوح القسري، إذ يحظر البروتوكول الثاني من اتفاقية جنيف إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليًا من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم أو الموت تحت أنقاضها، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين.
الفصل العنصريومن قبل حرب السابع من أكتوبر، تمارس إسرائيل الفصل العنصري «أبارتهايد» بحق سكان قطاع غزة منذ عام، 2007، إذ جرمت القوانين الدولية نظام الفصل العنصري الذي اعتمده النظام السياسي في جنوب إفريقيا لفرض التفرقة العرقية والهيمنة والقمع بوضوح من جانب فئة عرقية على فئة أخرى.
ومنذ ذلك الحين، يعتبر الفصل العنصري انتهاكًا للقانون الدولي العام، وانتهاكًا جسيما لحقوق الإنسان التي تحظى بالحماية الدولية وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.
إقامة المستوطناتكما تعمل إسرائيل على إقامة المستوطنات، وفي القانون الدولي بفروعه إضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل يعد تعزيز الاستيطان غير المشروع مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة، وكان آخرها وأهمها القرار 2334 ديسمبر 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة جرائم إسرائيل في غزة القانون الدولی الفصل العنصری
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.