توضيح مهم من مساند بشأن ضمان استقدام العمالة المنزلية المعروفة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت منصة مساند عن شروط استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة، وهل يشملها الضمان الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أم لا.
استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفةووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن ضمان العمالة المنزلية المستقدمة عبر خدمة معروفة، وهل يشملها الضمان لمدة 3 أشهر، حيث أوضحت منصة مساند أنه لا يضمن مكتب الاستقدام العاملة المنزلية في حال الهروب أو رفض العمل ، حيث أن العاملة المنزلية المستقدمة محددة مسبقا ومعروفة من قبل صاحب العمل.
حياك الله ????????
لا. لا يضمن مكتب الاستقدام العاملة المنزلية في حال الهروب او رفض العمل ، حيث ان العاملة المنزلية المستقدمة محددة مسبقا ومعروفة من قبل صاحب العمل
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي : 920002866
يومك سعيد ????
وتتيح منصة مساند خدمة معروفة لاستقدام العمالة المنزلية، عبر استقدام عمالة منزلية يعرفها صاحب العمل من قبل، وهذه الخدمة تتيح العديد من المزايا، وهي:
الاستقدام بتكلفة أقل: تتيح لك الخدمة استقدام عاملة منزلية بتكلفة محددة ومنخفضة.
توفير الوقت: توفر عليك خدمة معروفة الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن العاملة المناسبة.
اختيار عاملة منزلية معروفة: تمكنك خدمة معروفة من استقدام عاملتك المنزلية بالاسم.
خدمة معروفة عبر مساندويمكن إتمام خدمة معروفة لاستقدام العمالة المنزلية من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى منصة مساند من هنا واختيار بدء التعاقد.
اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام "معروفة".
اختيار التأشيرة: قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.
تكلفة خدمة معروفةوحددت منصة مساند قيمة تكلفة خدمة معروفة، حيث أوضحت في وقت سابق أنه فيما يتعلق بتكاليف خدمة معروفة يرجى العلم أنه العاملة الفلبينية: عشرة آلاف وسبع مائة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة (10,752.50 ر.س.)
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة مساند منصة مساند استقدام العمالة المنزلية منصة مساند خدمة معروفة تكلفة خدمة معروفة استقدام العمالة المنزلیة العاملة المنزلیة منصة مساند
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.