المحكمة الإدارية بالرباط تؤيد منع سلطات الحدود دخول مواطن أجنبي للتراب المغربي لكونه يشكل تهديدا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في 23 ماي الجاري، قرارا بمثابة اجتهاد جديد يؤيد منع مواطن أجنبي من دخول التراب الوطني لكونه بشكل تهديدا للنظام العام، واعتبرت أن سلطات الحدود غير ملزمة بتعليل قرار المنع.
وجاء في القرار أن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي والمتخذة تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 03.
وعليه فإن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي تستحضر دائما في اتخاذها مبدأ الموازنة بين المصلحة الخاصة للأجانب في حرية التنقل والإقامة بتراب المملكة المغربية الشريفة والمصلحة العامة في حماية المواطن والتراب المغربي من خلال منع كل أجنبي من الدخول للتراب المغربي إذا كان وجوده يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
واعتبرت المحكمة أن السلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية تكون في حل من تعليل قراراتها الصادرة بهذا الصدد بصريح المادة 3 من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية وهي المادة التي استثنت من أحكام المادة الأولى من القانون المذكور القرارات الإدارية التي يقتضي الامن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها.
وفي تفاصيل هذه القضية فقد صدر الحكم إثر رفع مواطن غابوني دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء قرار منعه من دخول التراب المغربي الصادر عن مصالح الأمن وذلك لكونه يدرس الطب العسكري بكلية الطب بالرباط حيث دخل المغرب لأول مرة منذ سنة 2008 قصد متابعة دراسته بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس الرباط تخصص الطب العسكري. وبتاريخ 2024/03/19 حينما كان يهم الدخول للمغرب، تفاجأ بقرار منعه ولوج التراب المغربي من قبل السلطة الإدارية في شخص شرطة الحدود.
واعتبر المواطن الغابوني أن قرار منعه مشوب بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل، سيما وأن القانون رقم 03.01 ألزم أن تكون جميع القرارات الصادرة عن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية معللة.
وأوضح أنه إلى حدود تاريخ فبراير 2024 كان يزاول مهامه كطبيب عسكري متدرب بمجموعة المستشفيات الطبية المغربية واعتبر ذلك دليلا على أن إمكانية تهديده النظام العام للمملكة المغربية غير قائم، كما أن له طفلة تتابع دراستها في مدرسة خصوصية تقطن في سلا، ترعاها سيدة وهو يكتري بيتا في سلا. وطالب بإلغاء قرار منعه من دخول المغرب.
المواطن المعني تمت متابعته من أجل جنحة خيانة الأمانة والإقامة غير الشرعية بالتراب المغربي وتم الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر و تم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط مع تخفيض العقوبة ل8 أشهر نافذة.
وخولت المادة الرابعة من القانون المتعلق بإقامةالأجانب، للإدارة حق رفض دخول الأشخاص الى التراب المغربي كلما كان تواجدهم فيه يشكل تهديدا.
واعتبرت المحكمة أن المصلحة الخاصة للمواطن الأجنبي المتعلقة باستكمال دراسته في مجال الطب العسكري كمصلحة خاصة تتعارض مع المصلحة العامة للدولة في حماية مواطنيها وترابها والتي تبقى لها الأولوية في التقديم.
وبذلك رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار منع المواطن الأجنبي من دخول التراب المغربي. وكانت هيئة الحكم مكونة من السادة شوقي لعزيز رئيساومقررا، عبد الله العلمي، عضوا، أحمد هارة عضوا.
كلمات دلالية الرباط دخول التراب المغربي محكمة إدارية مواطن أجنبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط محكمة إدارية مواطن أجنبي التراب المغربی من القانون من الدخول قرار منعه قرار منع من دخول
إقرأ أيضاً:
7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.