قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع تعويض عن قطعة أرض سعرها مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58 "قضائية" استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 19 مارس الماضى لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدان و14 قيراط 22 سهم والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه.
جاء ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا.
وبجلسة 27/11/2002 حكمت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور.
وبجلسة 30/1/2007 قُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق.
وبجلسة 25/2/2023 حكمت محكمة النقض: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم.
وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة الخزانة العامة وزارة المالية اخبار الحوادث قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.