آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.

وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات.

وحملت الدعوى رقم 45 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلي.

وتنص المادة (43) : تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية :

( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.

(ب ) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (١٤) من هذا القانون.

( جـ ) تمادى الجمعية في ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها في المادة رقم (42) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

( د ) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(هـ ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

( و ) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

كما تنص المادة (44) : تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (42)، (43) من هذا القانون على وجه السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.

وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة.

ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبي أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة

 



مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
  • عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • “الدغاري” يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطّل الجلسات ويستبعد خفض الضريبة على النقد الأجنبي
  • عقب حكمها لتثبيت قرار صدام وخالد.. الأعلى للدولة يرفض محاولة إحياء المحكمة الدستورية
  • سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
  • المالية النيابية:لا موازنة للعراق في 2025 و2026
  • العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
  • خطة النواب: المنظومة المالية الجديدة توجه الدولة نحو تمكين المواطن
  • مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون