عقوبة حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة في امتحان الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الثانوية العامة 2024.. تزامنًا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2024، شددت وزارة التربية والتعليم على حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة في امتحان الثانوية العامة 2024، وحددت وزارة التربية والتعليم عقوبة الطالب الذي يحضر هاتف محمول داخل لجنة الثانوية العامة.
عقوبة حيازة المحمول داخل اللجنة في امتحان الثانوية العامة 2024أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن حيازة الهاتف المحمول مغلقًا داخل لجنة الامتحان، عقوبتها تصل إلى رسوب الطالب في المادة التي يؤدى فيها الامتحان.
بينما حيازة الهاتف المحمول مفتوحًا، واستخدام الطالب للهاتف في تصوير أسئلة أو أجوبة، ونشرها على صفحات الغش، عقوبته تصل إلى رسوب الطالب عامين في الامتحانات، إضافة إلى:
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 7 سنوات.
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
بينما يعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر، أو طبع، أو أذاع، أو روج لأسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، بالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توافر البيانات الخاصة بطلاب شهادة الثانوية العامة:
-أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.
-اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان.
-المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.
للحصول على كل ذلك من خلال الموقع الالكترونى من هنـــــــــا.
اقرأ أيضاًبدائل الثانوية العامة 2024.. تعرف على شروط التقديم مدارس غبور للسيارات
أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. الرابط والخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عقوبة الغش في الامتحانات الثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة 2024 رابط بيانات امتحانات وزارة التربیة والتعلیم الثانویة العامة 2024 امتحان الثانویة المحمول داخل عقوبة حیازة داخل لجنة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بلاش البوب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
التعبير عن الفرحة في الأعياد باستخدام الألعاب النارية من الظواهر السلبية لخطورتها على من يستخدمها والمحيطين به، فصوت الألعاب النارية يسبب حالة من الرعب للمواطنين، بالإضافة للإصابات الخطيرة التي تنتج عن الألعاب النارية.
وتصل عقوبة حيازة الألعاب النارية للسجن والغرامة، والمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة