كتب- محمد نصار:

أكد مصدر حكومي مطلع، إلغاء العمل بنموذج 10 تصالح في مخالفات البناء وذلك وفق قانون التصالح الجديد.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن نموذج 10 تصالح كان بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وأضاف المصدر، أنه في ظل قانون التصالح الجديد المطبق حاليًا، تم إلغاء نموذج 10 بشكل نهائي.

وعن بديل هذا النموذج، والمتمم لأعمال التصالح، أوضح المصدر، أنه يوجد الآن نموذج 7 تصالح، وهو بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالف التي تم التصالح عليها.

وكان كشف مصدر، في وقت سابق لـ "مصراوي"، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.

وقال المصدر، إن هذه النوعية من الطلبات عليها استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية.

وشدد على أنه في هذه الحالة يتم استكمال الملف بنفس الرسوم في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.

وتواصل المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا، وعدد من دواوين عموم المحافظات، استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح الجديد المخالفات نموذج 10

إقرأ أيضاً:

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

ثاني أيام العيد.. ماس كهربائي يشعل النيران في حوشين بسوهاجالكهرباء تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى وتؤكد: لا انقطاع للتياروزير الكهرباء يبحث مع "AMEA POWER"الإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددةوزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنساحالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك قانون الكهرباء التصالح سرقة الكهرباء التيار الكهربائي استهلاك التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي يكشف العواصف القوية بسرعة
  • إصابة نجم الأهلي بوعكة صحية قبل ودية باتشوكا وموقعة إنتر ميامي.. "الفجر" يكشف التفاصيل
  • محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال عيد الأضحى وقرارات فورية لإزالة التعديات
  • تموين بني سويف: أكثر من 230 محضر مخالفات لمخابز وأسواق وسلع مدعمة وأخرى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
  • اكتب العنوان من الإزالات مش تصريح ////////////./////////محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
  • جهاز القاهرة الجديدة يكثف الحملات اليومية لإزالة مخالفات البناء خلال إجازة العيد
  • إيساف يكشف عن تفاصيل حفله الجديد
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد
  • نادي روما يكشف عن هوية مدربه الجديد خلفا للمخضرم رانييري