دعاء ذبح الأضحية كما ورد في السنة..« إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دعاء ذبح الأضحية من السنن التي يحرص المسلمون على معرفتها خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، لترديده عند الذبح، أُسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقُدوة بأفعاله، وهناك بعض الصيغ التي وُردت في السنة بخصوص دعاء ذبح الأضحية التي بينتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وعن دعاء ذبح الأضحية قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».
وأضافت الإفتاء في دعاء ذبح الأضحية أنه يُستحب قول: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني، إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك.
دليل دعاء ذبح الأضحية من السنةأفادت دار الإفتاء في إجابتها أن هناك أدلة من السنة النبوية، بشأن دعاء ذبح الأضحية، منها ما ورد عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَ الرسول صلى الله عليه وسلم ضَحَّى يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.
سنن الأضحيةوذكرت دار الإفتاء في إجابتها بشأن دعاء ذبح الأضحية أن هناك سنن أخرى يُراعي العمل بها منها، أن يذبح المُضحي بنفسه إن قدر على ذلك، كما يسن التسمية عند الذبح للخروج من خلاف العلماء، أن يقول وهو يذبح: باسم الله والله أكبر، ويستحب للمضحي أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد، وألا يقص المضحي شيئًا من شعره أو أظفاره، إذا حلت أول ليلة من عشر ذي الحجة، يستحب للمضحي أيضًا أن يسمِّن الأضحية.
أخر موعد لذبح الأضحيةوأوضحت دار الإفتاء أن آخر موعد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ عند غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا مذهب عدد من الصحابة والتابعين، وعليه رأي الحنابلة والشافعية، واختيار ابن تيمية، واستدلوا بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، أنه قال: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، والأفضل في الذبح التعجيل به قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق، أي الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك منعًا للوقوع في الخلاف بين الجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاضحية دار الافتاء سنن الاضحية صلى الله علیه دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا يجوز إجبار الزوجة على إسقاط الجنين ولو لم يُنْفَخ فيه الروح، ما دام أنَّه ليس هناك عذرٌ يقتضي إنزاله؛ فإنَّه وإن لم يُنْفَخ فيه الروح بعدُ إلَّا أنَّه موجودٌ ومتحقَّقٌ فلا يُعْتَدى عليه، ومآله بعد ذلك -إن أراد الله- إلَى نفخ الروح؛ ولا طاعة للزوج في هذا الأمر، فطاعته مقيدة بألَّا تكون في معصية.
بيان تكريم الله للإنسان، وحرمة الاعتداء عليه بغير حق
واشارت الى ان كَرَّم الإنسان وفَضَّله على سائر مخلوقاته، وحَرَّم كل اعتداء عليه بغير حق من نفسه أو من غيره؛ فحرم قتل الإنسان نفسه أو غيره ولو كان ولده؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151].
قال العلامة ابن جُزَي في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 280، ط. شركة دار الأرقم): [﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾... وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة، لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم بغير ذلك الوجه] اهـ.
حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه
الفقهاء متفقون على أَنَّ الجنين إذا بَلَغ في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاطه ويَحْرُم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حَرَّم الله قتلها إلَّا بالحق.
قال الإمام ابن جُزَي في "القوانين الفقهية" (ص: 141، ط. دار الكتب العلمية) في بيان حكم التعرُّض للجنين والتعدي عليه: [إذا نُفخ فيه الروح فإنه قتلُ نفسٍ إجماعًا] اهـ.
حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه
أمَّا إذا لم يَبْلُغ الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إنزاله على النحو التالي:
فذهب الحنفية إلى إباحة إسقاط الجنين قبل نَفْخ الروح فيه عند وجود العذر لذلك.
قال العلامة الكمال ابن الهُمَام في "فتح القدير" (3/ 401-402، ط. دار الفكر): [وهل يباح الإسقاط بعد الحَبَل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه. ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة] اهـ.
وقال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 215، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وفي "الخانية" من كتاب الكراهية: ولا أقول بأنه يباح الإسقاط مطلقًا، فإنَّ المُحرِم إذا كَسَر بيض الصيد يكون ضامنًا؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثَم، فلا أقل من أن يلحقها إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر اهـ. وينبغي الاعتماد عليه؛ لأنَّ له أصلًا صحيحًا يقاس عليه] اهـ.
أَمَّا المالكية فالمعتمَد عندهم عدم جواز إنزال الجنين قبل الأربعين يومًا، وقال بعضهم بالكراهة؛ وذهب اللَّخمي إلى القول بجواز إنزاله قبل الأربعين.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (2/ 266-267، ط. دار الفكر): [ولا يجوز إخراج المني الـمُتكوِّن في الرَّحِم ولو قبل الأربعين يومًا، وإذا نُفخت فيه الروح حَرُم إجماعًا] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي مُحشِّيًا عليه: [(قوله: ولو قبل الأربعين)، هذا هو المعتمد. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 477، ط. دار الفكر): [قال ابن ناجي في "شرح المدونة" في القَسْم بين الزوجات: وأَمَّا التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يومًا من الوطء، فقال اللَّخمي: جائز، وقال ابن العربي في "القَبَس": لا يجوز باتفاق، وحكى عياض في "الإكمال" قولين في ذلك للعلماء، وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى. وقال البُرْزُلي في مسائل الرضاع، وأَمَّا جعل ما يقطع الماء، أو يسد الرحم فنَصَّ ابن العربي أنَّه لا يجوز، وأَمَّا استخراج ما حصل من الماء في الرحم، فمذهب الجمهور المنع مطلقًا، وأَحْفَظ للَّخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كما له العزل ابتداء، والأول أظهر؛ إذ زعم بعضهم أنه الموءودة. انتهى كلام البُرْزُلي] اهـ.
وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى القول بجواز إنزال الجنين قبل نفخ الروح فيه، وذهب الإمام الغزالي إلى اعتبار ذلك جناية يتفاحش جُرْمها كلما اقترب مِن نفخ الروح.
قال العلامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 443، ط. دار الفكر): [والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقًا، وجوازه قبله] اهـ.
وقال الشيخ قليوبي في حاشيته على "كنز الراغبين" (4/ 160، ط. دار الفكر): [يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافًا للغزالي] اهـ.
وقال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 51، ط. دار المعرفة): [أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة. وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغةً وعلقةً كانت الجناية أفحش، وإن نُفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشًا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيًّا] اهـ.
وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى القول بجواز إسقاط الجنين ما دام نطفة، وعدم جوازه إذا صار علقة أو ما بعدها.
قال العلامة أبو السعادات البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 121، ط. عالم الكتب): [(ولأنثى شربه) أي المباح (لإلقاء نطفة وحصول حيض) إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم. ولم يرد] اهـ.
وقال العلامة الرُّحَيبَاني في "مطالب أولي النهى" (1/ 267، ط. المكتب الإسلامي): [(ولأنثى شربه) - أي: المباح (لإلقاء نطفة)؛ لأنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا، (ولا) يجوز شرب دواء لإلقاء (علقة) لانعقادها] اهـ.
المختار للفتوى في حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه
المختار للفتوى ما ذهب إليه الحنفية مِن عدم جواز إنزال الجنين قبل نفخ الروح فيه إلَّا إذا وجد عذر لذلك يُقَرِّره الأطباء المختصون؛ لأنَّه وإن لم يُنْفَخ فيه الروح بعد إلَّا أنَّه موجودٌ وحاصلٌ، فلا يعتدى عليه، ومآله بعد ذلك -إن أراد الله- إلى نفخ الروح، فلا يَعْتدِي الإنسان على هذه السيرورة بدون عذرٍ؛ فإن وُجِد عذرٌ قَرَّره الأطباء يقتضي نزوله فلا مانع مِن ذلك.
حكم إجبار الزوج زوجته على إجهاض الجنين
لا يجوز الاعتداء بإنزال الجنين قبل نفخ الروح فيه -بدون عذر يقتضي ذلك- أو شُرْب دواء تعمدًا لإنزاله، وكذلك لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إنزال الجنين ولو قبل نفخ الروح فيه؛ ولا تطيعه الزوجة في ذلك؛ لما رواه الشيخان واللفظ للبخاري، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».
قال الإمام المُظهِري في "المفاتيح في شرح المصابيح" (4/ 303، ط. دار النوادر): [قوله:«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»؛ يعني لا يجوزُ لأحدٍ أن يطيعَ أحدًا فيما فيه معصية] اهـ.
فالطاعة لا تكون إلَّا في المعروف؛ لما رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
وإذا كانت الزوجة ملزمة بطاعة زوجها فإن هذه الطاعة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بقيود، ومن هذه القيود: ألَّا تكون هذه الطاعة في معصية الله؛ فروى الإمام البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: «لَا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلَاتُ».
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 304، ط. دار المعرفة): [فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع فإن أدَّبَها على ذلك كان الإثم عليه] اهـ.
يضاف إلى ذلك أن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين فلا يجوز لأحد الزوجين أن يجبر الطرف الآخر على شيء بخصوصه، خاصة إذا كان الإجبار على الإسقاط حال عدم العذر.
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (9/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [الحق في ولد الحرة مشترك بينهما] اهـ.
وأكدت بناءً على ما سبق إنه لا يجوز إجبار الزوجة على إسقاط هذا الجنين ولو لم يُنْفَخ فيه الروح، ما دام أنَّه ليس هناك عذرٌ يقتضي إنزاله؛ فإنَّه وإن لم يُنْفَخ فيه الروح بعدُ إلَّا أنَّه موجودٌ ومتحقَّقٌ فلا يُعْتَدى عليه، ومآله بعد ذلك -إن أراد الله- إلَى نفخ الروح؛ ولا طاعة للزوج في هذا الأمر، فطاعته مقيدة بألَّا تكون في معصية.