نفذت النيابة العامة بعدن حكمي إعدام للمدانين صالح محمد سالم علوي، وجلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابهم جريمتي قتل منفصلة لكل منهما، حيث تم الإعدام في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة محافظة عدن.

 

وذكر إعلام النيابة أن تنفيذ حكم القصاص الشرعي الأول بنفذ حق المدان صالح محمد سالم علوي، وذلك لقتله المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي.

كما تم تنفيذ حكم القصاص الشرعي الثاني بحق المدان جلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابه جريمة قتل المجني عليه عامر صالح قاسم.

 

وقبل تنفيذ الحكمين حاولت النيابة العامة بالإقناع والترغيب لأولياء الدم بالصفح عنهم أو قبول الدية وهو ما قوبل بالرفض منهم.

 

ونفذت الاحكام بعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذها.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن عدن النيابة العامة أحكام اعدام القضاء

إقرأ أيضاً:

تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية

حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية،  فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.

اختصاصات النيابة العامة:

وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:

1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.

2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.

4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.

5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.

6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.

7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.

8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.

9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.

11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.

12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.

13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.

اختصاصات النيابة الإدارية:

أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".

وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".

وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".


 



مقالات مشابهة

  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • أبرز قرارات النيابة في واقعة حادث الطريق الإقليمي
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
  • النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
  • النيابة العامة تُوضّح ملابسات حادثة «عبد المنعم المريمي»
  • تعلن محكمة عمران الابتدائية بأن المدعي محمد علي محسن قد تقدم بدعوى تصحيح اسمه
  • بقرار عبدالله بن سالم.. تشكيل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم
  • محمد سالم: بطلت أكل «اللب» بسبب حسام غالي أثناء وجودي فى منتخب مصر
  • محمد سالم: ضيعت بطولة الدوري على الأهلي ووالدي كلمني وشتمني
  • عبدالله بن سالم يشكل مجلس إدارة «نادي دبا الحصن»