تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة المستلزمات الطبية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين قيام المتهمة بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين، تجاوزت مليون جنيه، بدعم توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات بأن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقى القبض على متهمة بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة المستلزمات والأجهزة الطبية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكورة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وقيامها بممارسة نشاط احتيال من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال اخبار الحوادث اخبار عاجلة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
وأكدت أن الغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.
وأكدت أن الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ كالغصبِ والسرقةِ ونحوهما أن يرُد هذا المال إلى أهله إذا عَلِمَهُم وكانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يَعرفهم فإن عليه أن يتصدق بالمال في مصالح المسلمين العامة، أو يعطيه الفقراءَ والمساكين.