تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من السبت 9 ذو الحجة 14445 هـ الموافق 15 يونيو 2024م، حتى يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 15‏ سبتمبر 2024م.


يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن بدء تطبيق قرار #حظر_العمل_تحت_أشعة_الشمس اعتبارا من 15 يونيو 2024م.
أخبار متعلقة وكيل وزارة الأوقاف الفلسطيني يثمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمناختيار الملابس وتجنب الإجهاد.. نصائح هامة لصحة وسلامة الحجاج|| https://t.co/AmYB2dtPPV pic.twitter.com/I5ltZj5A2e— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 10, 2024
تنظيم ساعات العمل
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).
ويمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام حظر العمل تحت أشعة الشمس الموارد البشرية حظر العمل تحت أشعة الشمس

إقرأ أيضاً:

ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت 
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

 

مادة 267 واصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 واصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة 269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.


مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.


مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

 

مادة (273) واصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.

مقالات مشابهة

  • العور يتفقد استعدادات تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • سوريا تشارك في منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية
  • حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
  • الرخام الأبيض يعكس أشعة الشمس ويعزز اعتدال أجواء ساحات المسجد النبوي
  • وزارة “الموارد البشرية” تختتم مشاركتها في الحج بمنظومة خدمات متكاملة
  • وزارة النقل تحتفل بالأعياد الوطنية
  • الصحة: تدريب 891 ألفًا و603 من الكوادر الطبية لرفع كفاءتهم المهنية
  • كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان: بوابتك للتميز في مجال الخدمة المجتمعية
  • سحب ملفات التقديم في المدارس الرياضية 14 يونيو