بعد الدراسة المقدمة من «أبو هشيمة».. رئيس «الشيوخ» يوجه كافة لجان المجلس بدراسة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على كل المجالات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.
وخلال ثاني أيام مناقشة الدراسة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، جميع لجان المجلس بدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على كل القطاعات ، كل في اختصاصه، والتعمق في هذا الأمر وتفنيده من كل الجوانب، نظرا لأهمية وخطورة هذا الموضوع خلال الفترة الحالية.
وخرجت الدراسة بتوصيات عدة عرضها النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، كان من بينها تبني رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أممي، يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في الجلسة الاولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، وإذ ذكر أن: "الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو هشيمة أبو هشيمة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.