تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقي إلكترونيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية الحصول على قيد عائلي ورقي لأول مرة عن طريق التوجه إلى مصلحة السجل المدني وتقديم طلب للحصول عليه في فترة نحو 15 يومًا.
خطوات الحصول على قيد عائلي ورقي
- الذهاب إلى مصلحة السجل المدني التابع لها.
- تقديم طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى.
- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.
تقديم المستندات المطلوبة والنموذج المختص.
- تسلم القيد عائلي خلال فترة من يوم إلى 15 يومًا طبقًا للطلب العادي أو المستعجل
الأوراق المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صور من شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.؛
- صور من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
- سحب نموذج 40.
- صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.
خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا
- الدخول على موقع للأحوال المدنية.
- تسجيل الدخول كمستخدم.
- اختر خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.
- سيطلب منك توضيح علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
- إدخال المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.
- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.
- تحديد نظام الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
- تحديد مكان استلام القيد العائلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل المدني طلاق وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي وفاة زواج القيد العائلي استخراج القيد العائلي استخراج قيد عائلي وثيقة الزواج خطوات استخراج قيد عائلي قيد عائلي ورقي خدمات السجل المدني قید عائلی ورقی
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه