الموارد البشرية توضح طريقة إضافة الزوجة غير السعودية للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أحد المتابعين نصه: «كيف أضيف الزوجة غير المواطنة في الضمان المطور.. جنسيتها الإمارات ومضافة عندي في كارت العائلة، ولكن السجل المدني يبدأ برقم 4 ونظام الضمان يطلب إنه يبدأ برقم 1».
إضافة الزوجة للضمان الاجتماعيوأجابت الموارد البشرية، عبر صفحتها بـ«تويتر»، أنه يمكـن لزوجـة المواطن «غير السعودية» أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال، أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
وعليكم السلام
أهلاً بك,
يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
نتطلع لخدمتك
يذكر أن محمد الرزقي، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلن أسعار نقل خدمات العمالة المنزلية.
وأضاف الرزقي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن هناك أسعار محددة من الوزارة لخدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة «مساند» تبدأ من 10 آلاف ريال، موضحًا أن تلك الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تطوير العمالة المنزلية بإتاحة منصة إلكترونية بخطوات سهلة ميسرة، مع إتاحة نقل الخدمة بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.