نمو هائل في القطاع الخاص في الصين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
القطاع الخاص في الصين لعب دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد
بلغ عدد الكيانات التجارية الخاصة في الصين 180.45 مليون بحلول نهاية أيار/مايو 2024، وهو ما يمثل 96.4 في المئة من إجمالي الكيانات التجارية في البلاد.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
وقالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، إن هذه النسبة أعلى من 95.
ولعب القطاع الخاص في الصين دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد. في قطاع الصناعات التحويلية، على سبيل المثال، تمثل الشركات الخاصة حاليا 96.1 بالمئة من إجمالي شركات التصنيع في الصين، ارتفاعا من 95.9 في المئة في عام 2019.
كما ارتفعت حصة الشركات الخاصة في قطاع البحث العلمي والخدمات التقنية من 91.9 في المئة في عام 2019 إلى 94.4 في المئة حاليا.
وشجعت الصين منذ فترة طويلة تنمية قطاعها الخاص وسعت باستمرار إلى تهيئة بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الصين أنها بدأت في صياغة قانون يتعلق بتعزيز الاقتصاد الخاص في البلاد.
اقرأ أيضاً : "الاحتياطي الفيدرالي" يبقي معدل فائدته دون تغيير للمرة السابعة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصين القطاع الخاص شركات الاقتصاد الصيني فی البلاد فی المئة فی الصین الخاص فی
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.