أبرز المعلومات عن خطيب يوم عرفة 1445
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
يصعد الشيخ ماهر المعيقلي أحد أئمة المسجد الحرام، بعد قليل، إلى منبر مسجد نمرة، لإلقاء خطبة عرفات، بعد تكليفه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشيخ ماهر المعيقلي خطيب يوم عرفة، على النحو التالي:
- تخرج في كلية المعلمين بالمدينة المنورة وعين مدرساً لمادة الرياضيات.
- انتقل ماهر المعيقلي إلى تعليم مكة المكرمة معلماً.
- عين ماهر المعيقلي، مرشداً طلابياً في مدرسة الأمير عبد المجيد.
- حصل على درجة الماجستير في الفقه.
- جامعة أم القرى عام ١٤٢٥هـ، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه بجامعة أم القرى عام ١٤٣٤هـ.
- عمل ماهر المعيقلي أستاذاً مساعداً بقسم الدراسات القضائي، بجامعة أم القرى.
- عين وكيلاً لكلية الدراسات القضائية والأنظمة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة أم القرى.
- كما عين إماماً وخطيباً في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة.
- كلف بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام بالمسجد النبوي رمضان ١٤٣٦هـ - ١٤٢٧هـ.
- عين إماماً رسمياً بالمسجد الحرام، رجب ١٤٢٨هـ وحتى الآن.
- عين خطيباً بالمسجد الحرام عام ١٤٣٦هـ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الشيخ ماهر المعيقلي المسجد الحرام الملك سلمان بن عبدالعزيز ماهر المعیقلی أم القرى
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".