6 شروط يلتزم بها صاحب العمل حال تشغيل الأطفال قبل بلوغ الـ 18 عاما
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط الواجب على على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر الالتزام بها، فقد أجاز القانون بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة فـي أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.
وحظر القانون تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه.
شروط تشغيل الأطفال
1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـى الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.
2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين علـى استخدامها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط تشغيل الأطفال تشغيل الأطفال صاحب العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.